قَالَ الْفَقِيهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: يَحْتَاجُ الْمُؤَذِّنُ إِلَى عَشْرِ خِصَالٍ حَتَّى يَنَالَ فَضْلَ الْمُؤَذِّنِينَ: أَوَّلُهَا: أَنْ يَعْرِفَ مِيقَاتَ الصَّلَاةِ وَيَحْفَظَهَا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَحْفَظَ حَلْقَهُ فَلَا يُؤْذِي حَلْقَهُ لِأَجْلِ الْأَذَانِ.
وَالثَّالِثُ: إِذَا كَانَ غَائِبًا لَا يَسْخَطُ عَلَى مَنْ أَذَّنَ فِي مَسْجِدِهِ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يُحْسِنَ الْأَذَانَ، وَالْخَامِسُ: أَنْ يَطْلُبَ ثَوَابَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَمُنَّ عَلَى النَّاسِ.
وَالسَّادِسُ: أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقُولَ الْحَقَّ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ.
وَالسَّابِعُ: أَنْ يَنْتَظِرَ الْإِمَامَ بِقَدْرِ مَا لَا يَشُقُّ عَلَى الْقَوْمِ.
وَالثَّامِنُ: أَنْ لَا يَغْضَبَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مَكَانَهُ فِي الْمَسْجِدِ.
وَالتَّاسِعُ: أَنْ لَا يُطَوِّلَ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.
وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَتَعَاهَدَ مَسْجِدَهُ فَيُطَهِّرَهُ مِنَ الْقَذَرِ وَيُجَنِّبَ الصِّبْيَانَ عَنْهُ.
وَيَحْتَاجُ الْإِمَامُ إِلَى عَشْرِ خِصَالٍ حَتَّى تَتِمَّ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ.
أَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ قَارِئًا لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونَ لَحَّانًا.
وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ تَكْبِيرَاتُهُ جَزْمًا صَحِيحًا.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَحْفَظَ نَفْسَهُ مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ.
وَالْخَامِسُ: أَنْ يَحْفَظَ ثِيَابَهُ وَبَدَنَهُ عَنِ الْأَذَى.
وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يُطَوِّلَ الْقِرَاءَةَ إِلَّا بِرِضَا الْقَوْمِ.
وَالسَّابِعُ: أَنْ لَا يُعْجَبَ بِنَفْسِهِ.
وَالثَّامِنُ: أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِهِ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.
وَالتَّاسِعُ: إِذَا سَلَّمَ لَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَيَخُونَ الْقَوْمَ.
الْعَاشِرُ: إِذَا نَزَلَ فِي مَسْجِدِهِ غَرِيبٌ يَسْأَلُهُ عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
398 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: " خَمْسَةٌ أَضْمَنُ لَهُمُ الْجَنَّةَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الْمُطِيعَةُ لِزَوْجِهَا، وَالْوَلَدُ الْمُطِيعُ