204 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ» ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: «إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ» .
قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» .
يَعْنِي قُلْتَ فِيهِ بُهْتَانًا
ذُكِرَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قُلْتُ إِنَّ فُلَانًا ثَوْبُهُ قَصِيرٌ أَوْ ثَوْبُهُ طَوِيلٌ يَكُونُ غِيبَةً، فَكَيْفَ إِذَا ذَكَرْتُ عَنْ نَفْسِهِ
205 - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْقَاضِي، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفُضَيْلِ الْعَابِدِ , عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ , قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ امْرَأَةً قَصِيرَةً دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا خَرَجَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَقْصَرَهَا! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْتَبْتِهَا» .
قَالَتْ عَائِشَةُ مَا قُلْتُ إِلَّا مَا فِيهَا.
قَالَ: «ذَكَرْتِ أَقْبَحَ مَا فِيهَا» .
206 - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْفُضَيْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الجُمَّانِيِّ , عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ , عَنْ أَبِي