أَوَّلُهَا لَوْ نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ لَاجْتَهَدُوا فِي بِرِّهِ.
وَالثَّانِي لَوْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ كَبَرَتْ عِنْدَهُ لَا يُطَلِّقُهَا، وَيُمْسِكُهَا مَخَافَةَ أَنْ تَضِيعَ.
وَالثَّالِثُ: إِذَا لَحِقَ بِجَارِهِمْ دَيْنٌ، أَوْ أَصَابَهُ شِدَّةٌ أَوِ جَهْدٌ، اجْتَهَدُوا حَتَّى يَقْضُوا دَيْنَهُ وَأَخْرَجُوه مِنْ تِلْكَ الشِّدَّةِ "
180 - وَرَوَى أَنَسٌ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْجَارَ يَتَعَلَّقُ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَسَّعْتَ عَلَى أَخِي هَذَا، وَقَتَّرْتَ عَلَيَّ، أُمْسِي جَائِعًا وَيُمْسِي هَذَا شَبْعَانًا، فَسَلْهُ لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَحَرَمَنِي مَا قَدْ وَسَّعْتَ عَلَيْهِ» ؟ .
وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ , أَنَّهُ قَالَ: عَشْرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْجَفَاءِ: أَوَّلُهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلَا يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ وَالْمُؤْمِنِينَ.
وَالثَّانِي رَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا يَقْرَأُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ آيَةً.
وَالثَّالِثُ: رَجُلٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
وَالرَّابِعُ: رَجُلٌ يَمُرُّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ.
وَالْخَامِسُ رَجُلٌ دَخَلَ مَدِينَةً فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ الْجُمْعَةَ.
وَالسَّادِسُ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ نَزَلَ فِي مَحِلَّتِهِمَا عَالَمٌ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ لِيَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ.
وَالسَّابِعُ رَجُلَانِ تَرَافَقَا وَلَمْ يَسْأَلْ أَحَدُهُمَا عَنِ اسْمِ صَاحِبِهِ.
وَالثَّامِنُ رَجُلٌ دَعَاهُ رَجُلٌ إِلَى ضِيَافَةٍ فَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى الضِّيَافَةِ.
وَالتَّاسِعُ شَابٌّ يَضِيعُ شَبَابُهُ وَهُوَ فَارِغٌ وَلَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ.
وَالْعَاشِرُ رَجُلٌ شَبْعَانُ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَلَا يُعْطِيهِ شَيْئًا مِنْ طَعَامِهِ.
تَمَامُ حُسْنِ الْجِوَارِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا أَنْ يُوَاسِيهِ بِمَا عِنْدَهُ.
وَالثَّانِي أَنْ لَا يَطْمَعَ فِيمَا عِنْدَهُ.
وَالثَّالِثُ أَنْ يَمْنَعَ أَذَاهُ عَنْهُ.
وَالرَّابِعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى أَذَاهُ