. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المقصود شيء آخر. وتعيينها المسمى إنما حصل بطريق التبع.

فالمقصود بالنداء: طلب إقبال المنادى، ويلزم من قصده بالطلب التعيين [1/ 133].

والمقصود بالإضافة: إفادة الملك أو الاختصاص؛ ويلزم منها إذا كانت إلى معرفة - التعيين.

والمقصود بالأداة: الإحالة على شيء للمخاطب به شعور إما خارجي أو ذهني، فينجر التعيين بوساطة ذلك الشيء المشعور به.

الثاني:

ما شرح به المصنف كلامه يقتضي أن يكون التعيين جنسا، والوضع فصلا؛ وقد اعتمد هذا وهو جعل المذكور في مرتبة الجنس فصلا، وما يليه جنسا في بعض الحدود المذكورة في هذا الكتاب (?). ولا يضره ذلك؛ إذ ليس فيه غير تقديم فصل في الذكر على الجنس؛ ولو جعل المصنف الوضع جنسا والتعيين فصلا لاستقام، وذلك بأن قوله: الموضوع: يشمل النكرة والمعرفة؛ وقوله: لتعيين مسماه يخرج النكرة والمعارف الثلاثة التي هي المنادى والمضاف وذو الأداة.

أما النكرة فلأنها موضوعة دون تعيين. وأما الثلاثة فإنها وإن عينت لم توضع لتعيين، أي ليس القصد من وضعها التعيين بل أمر آخر كما تقدم (?). بخلاف بقية المعارف؛ فإنها وضعت لتعيين المسمى.

وأما جعله التعيين مخرجا مع جعله إياه جنسا، فمن حيث صلاحيته لأن يكون فصلا ساغ فيه ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015