[أحكام في تقديم جواب الشرط على الأداة]

قال ابن مالك: (فصل لأداة الشّرط صدر الكلام، فإن تقدّم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل عليه وليس إيّاه خلافا للكوفييّن والمبرّد وأبي زيد، ولا يكون الشّرط حينئذ غير ماض إلّا في الشّعر، وإن كان غير ماض مع «من» أو «ما» أو «أيّ» وجب لها في السّعة حكم «الّذي» وكذا إن أضيف إليهنّ «حين» ويجب ذلك مطلقا لهنّ إثر «هل» أو «ما» النّافية أو «إنّ» أو «كان» أو إحدى أخواتها، أو «لكن» أو «إذا» المفاجأة غير مضمر بعدهما مبتدأ).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القيد الثاني: أن لا تدخل إنّ على الجملة الاسمية، فإن دخلت إنّ قلت: إن يقم زيد فإنّ عمرا قائم ولا يجوز: إذا إنّ عمرا قائم، وإن كان يجوز مع غير الشرط نحو قوله:

4034 - إذا إنّه عبد القفا واللهازم (?)

انتهى.

قال ناظر الجيش: قال الإمام بدر الدين (?): «لإن الشرطية صدر الكلام فلا يتقدم عليها ما بعدها، ولا يعمل فيها ما قبلها، ولا يكون مع الشرط والجزاء إلا كلاما مستأنفا أو مبنيا على ذي خبر أو نحوه كقولك: زيد إن يقم يقم أخوه، وكذا جميع أسماء الشرط فلذلك لو تقدم على أداة الشرط مفعول في المعنى لفعل الشرط أو الجزاء وجب رفعه بالابتداء وشغل الفعل بضمير مذكور أو مقدر خلافا للكسائي (?) في جواز: طعامك إن آكل يعجبك، وله وللفراء (?) في جواز طعامك -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015