. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على جواز الجمع بين الساكنين هو لا يجوز، وما استدل (?) به من قول العرب:
«التقت حلقتا البطان» (?) بمد الألف محمول على الشذوذ، لكن قال المصنف في شرح الكافية بعد ذكر المسألة ومذهب يونس فيها (?): ويعضد قوله (?) قراءة بعض القراء (فدمّرانهم تدميرا)، حكاها ابن جني (?) ويمكن أن يكون من هذا قراءة (?) ابن ذكوان (?) وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (?)، وكمذهب يونس مذهب الكوفيين في وقوع الخفيفة بعد الألف» انتهى.
وهذا منه - رحمه الله تعالى - يدل على أنه يوافق يونس والكوفيين في المسألة (?)، وكلامه في التسهيل ربما يشعر بذلك فإنه ذكره دون تعرض لرده.
وقوله: «وتشاركها الخفيفة في زيادة الفاصل» يريد به أن النون التي يؤتى بها -