. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأقول: أما الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه في باب الصفة المشبهة (?)، ثم كون ذلك مذهبا كوفيّا لا يمتنع القول به فكم من مسألة تبع المصنف فيها الكوفيين، ومثل هذا لا مناقشة فيه.
وأما قوله في الأمر الثاني وإن كان كما قال يعني المصنف لم يوصف بالمعرفة - فالجواب عنه أن المصنف قد قال أنه معرفة في اللفظ نكرة في المعنى فمن وصفه بالمعرفة راعى لفظه وكما أن المراد بالمنعوت الجنس هكذا يكون المراد بنعته أيضا ومن وصفه بالنكرة راعي معناه وإذا كان كذلك فلا منافاة. فلا يتوجه على المصنف مناقشة في هذا الأمر أيضا.
ومنها: أن ابن عصفور قال في شرح الجمل أن حكم العائد على المنعوت من الجملة التي هي نعت له في الإثبات والحذف حكم العائد على الموصول إلا أن يكون مرفوعا فإنه لا يجوز حذفه أصلا مبتدأ كان أو غير مبتدأ فيفرق بين البابين من هذا الوجه (?)، لكن كلامه في المقرب يقتضي خلاف ذلك، فإنه لما ذكر أن حكم العائد من جملة الصفة في الإثبات والحذف كحكم العائد من الصلة قال: إلا أن يكون الضمير مرفوعا بالابتداء فإنه يجوز حذفه كان في الجملة الواقعة صفة طول أو لم يكن نحو قوله:
3153 - إن يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن ... عارا عليك وربّ قتل عار (?)
أي هو عار.
والظاهر أن ما ذكره في المقرب من جواز الحذف هو المعمول به. وقد يقال إن كلام المصنف يقتضي أن الطول يشترط في الصفة لجواز الحذف كما يشترط في الصلة؛ لأنه جعل حكم العائد مع الصلة إلا أن يقال ليس مراده أن حكم هذا حكم -