. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثانية:
اختلف في توكيد النكرة فمنع البصريون إلا الأخفش ذلك مطلقا، وأجازه بعض الكوفيين مطلقا، وأجازه الأخفش وبقية الكوفيين إذا أفاد ومنعوه إذا لم يفد (?).
وهذا اختيار المصنف كما أشار إليه في متن الكتاب. قال في الشرح (?): ومثال الجائز لكونه مفيدا قولك: صمت شهرا كله وقمت ليلة كلها وهذا أسد نفسه وعندي درهم عينه فبذكر كل علم أن الصيام كان في جميع الشهر والقيام كان في جميع الليلة ولو لم يذكر لاحتمل أن لا يراد جميع الشهر ولا جميع الليلة، وبذكر النفس أيضا علم أن المشار إليه أسد حقيقي لا شبيه أسد وأن الذي عندي درهم مصنوع لا صرفة ولا موازنته [4/ 109] فتوكيد النكرة إن كان هكذا حقيقي بالجواز وإن لم يستعمله العرب فكيف إذا استعملت كقول رؤبة:
3102 - أوفت به حولا وحولا أجمعا (?)
وقول الآخر:
3103 - قد صرّت البكرة يوما أجمعا (?)
وكقول الآخر:
3104 - .... ... تحملني الذّلفاء حولا أكتعا
وأما ما لا فائدة فيه نحو اعتكفت وقتا كله ورأيت شيئا نفسه فغير جائز، فمن حكم بالجواز مطلقا أو بالمنع مطلقا فليس بمصيب وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب. انتهى.
وشرط ابن عصفور في النكرة التي يجوز توكيدها الكوفيون أن تكون مبعضة، ويكون التوكيد بكل وما في معناها. قال: فتقول أكلت رغيفا كله ولا يجوز أن تقول: أكلت رغيفا نفسه لأن التأكيد بالنفس والعين لا فائدة فيه في النكرة فالمفهوم -