. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حدّه والمجموع الذي لا نظير له في الآحاد (?). وأسماء العدد غير المائة والألف وليس للتثنية. على أن من الأسماء ما لا يقبل التثنية فدخل في الحد، فكان الأولى إهمال لفظ القابل.

وقوله: دليل اثنين هو متعلق جعل؛ فهو تبيين لمعنى المثنى. وجعله الشيخ احترازا عن الجمع المسلم (?)، وليس بجيد؛ لأنه لم يتقدم ما يدخل فيه الجمع فيخرجه.

وأشار بقوله: متّفقين في اللفظ إلى أن شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين. وأما غالبا فاحترز به

من نحو القمرين في الشمس والقمر. وليس بجيد؛ فإنه يقتضي إطلاق المثنى على نحو القمرين وهو الذي يقتضيه كلامه في الشرح أيضا؛ لأنه قال (?): «ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين وما مفرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ كالقمرين نبهت على ذلك بقولي: غالبا».

والحق أن القمرين ليس بمثنى، وقد قال المصنف بعد أن قيل فيه مثنى في مقتضى اللغة لا الاصطلاح: كما يقال لاسم الجمع جمع.

وأما اتفاق مفردي المثنى في المعنى ففي اشتراطه خلاف:

ذهب الجمهور إلى اشتراطه كما أنه يشترط الاتفاق في اللفظ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه فأجاز تثنية المختلفي المعنى، وإليه جنح المصنف (?). ولهذا قال:

وفي المعنى على رأي، فأشعر أن مختاره خلاف ذلك وهو عدم الاشتراط.

قال المصنف: كعين ناظرة وعين نابعة؛ فأكثر المتأخّرين على منع تثنية هذا النّوع وجمعه والأصح الجواز. -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015