[مسألتان في الاستثناء التام]

قال ابن مالك: (ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفرّاء، ولا في جواز الإبدال عدم الصلاحية للإيجاب خلافا لبعض القدماء).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النزاع إلّا وتعلق العامل به مساو لتعلقه بالمبدل منه، والأمر في (زيد) و (أحد) بخلاف ذلك، فيضعف كونه بدلا؛ إذ ليس في الأبدال ما يشبهه، وإن جعل معطوفا لم يلزم من ذلك مخالفة المعطوفات، بل يكون نظير المعطوف بـ (لا) و (بل) و (لكن) فكان جعله معطوفا أولى من جعله بدلا.

قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان:

الأولى: أنّ الفراء اشترط في جواز النّصب والإتباع تعريف المستثنى منه بخلاف قوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (?) فإنّ الاستثناء فيه من نكرة فيلزم فيه - على مذهب الفراء - الإتباع (?). قال المصنف (?): ولا حجة له؛ لأنّ النصب هو الأصل، والإتباع داخل عليه، وقد رجح عليه بطلب المشاكلة، فلو جعل بعد ترجيحه عليه مانعا منه لكان ذلك إجحافا بالأصل، فضعف هذا الاعتبار قول الفرّاء. قوله تعالى: وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ (?) في قراءة النصب، على أن يجعل مستثنى من (أحد) لا من الأهل، تتفق القراءتان في الاستثناء من شيء واحد، ولأنّه قد قيل: إنه قد أخرجها معهم، وقد روى سيبويه عن يونس وعيسى، أنّ بعض العرب، الموثوق بعربيّتهم يقول: ما مررت بأحد إلا زيدا، وما أتاني أحد إلا زيدا، بالنصب بعد النكرة، وهذا ينقض دعوى الفراء (?).

الثانية: أنّ بعض القدماء، ممن لم يسمّه سيبويه منع الإتباع في كلّ منفيّ، جاز -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015