. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم؛ فالمستثنّى مخرج من المستثنى منه وحكمه من حكمه (?).
المبحث الخامس:
أورد الشّيخ على المصنّف أنّ الظاهر من قوله: وهو المخرج من مذكور أو متروك إنّ المستثنى يخرج من الاسم، كما هو رأي الكسائيّ (?).
والجواب: أنّ مراد المصنّف أنّه مخرج من الاسم المحكوم عليه بما تقدم، فيلزم أن يكون مخرجا من الاسم والحكم، لأنه إخراج من اسم مقيد بحكم، وما كان يظهر اختباره لمذهب الكسائيّ، إلّا لو قال: وهو المخرج من كذا، دون الحكم والمحكوم به عليه، وكما نقل عن الكسائيّ أنّه قال: يخرج من الاسم، دون الحكم، أما حيث أطلق الإخراج من الاسم فلا يؤخذ إلّا مع قيده.
المبحث السّادس:
قال ابن الحاجب: الاستثناء مشكل التعقّل؛ لأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيدا.
لم يخل إمّا أن يكون (زيد) داخلا في القوم أو لا، (فإن كان) غير داخل لم يستقم؛ لأنّ إجماع أهل العربيّة - في الاستثناء المتصل - أنه إخراج ما بعد (إلّا) ممّا قبلها، وإجماعهم مقطوع به، في تفاصيل العربية (?).
وقال القاضي (?): لا إخراج، وقول القائل: (عشرة إلا ثلاثة) موضوع بإزاء -