. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يكون ثمّ عامل يصح عمله في المفعول معه فالعطف أو يكون ثم عامل يصح منه ذلك فالنصب على المعية، فيكون أحد الأمرين أعني العطف المفهوم منه المعية والنصب على المعية لازما؛ لأن المعية إذا كانت مقصودة للمتكلم لا يجوز العدول عنها إلى ما لا يدل عليها وهو العطف المراد به التشريك في الحكم، لكن النحاة ضموا إلى القسمين قسمين آخرين، وهما جواز العطف مع أرجحيته وجواز النصب على المعية مع أرجحيته، فصارت الأقسام أربعة:

واجب العطف وواجب النصب وراجح العطف وراجح النصب.

وقد ذكرها المصنف في هذا الكتاب وفي بقية كتبه (?)، وذكر ابن عصفور قسما آخر وهو ما يستوي فيه الأمران (?)، أعني العطف والنصب، لكنه لم يذكر راجح النصب في الأقسام فتضمن كلامه أربعة أقسام كما تضمنها كلام المصنف، لكن أحد الأقسام الذي ذكره هذا غير القسم الذي ذكره هذا، فيخرج من كلام الرجلين خمسة [3/ 14] أقسام، لكنك قد عرفت أن النصب عند قصد المعية لازم فكيف يحكم برجحانه على العطف في بعض الصور، بل كيف يحكم بتساوي الأمرين في بعضها أيضا، والذي يرفع هذا الإشكال أن يقال: إنهم إنما حكموا بالرجحان أو بالتساوي نظرا إلى مجرد صور التراكيب [2/ 492] اللفظية مع قطع النظر عما يقصد من أحد المعنيين، أعني العطف والمعية، ولكن يشكل على هذا التقدير حكم المصنف برجحان العطف في مثل: كنت أنا وزيد كالأخوين (?)؛ لأن تجويز هذا المثال يسوغ فيه كل من الأمرين دون ضعف فينبغي الحكم فيه بالتساوي، نعم ينبغي الحكم

برجحان العطف في مثل: ما أنت وزيد وما شأن عبد الله وزيد، وبنحو هذا مثّل ابن عصفور لهذا القسم (?)، وإنما رجح العطف فيه لعدم ما يصلح أن يكون عاملا في المفعول معه في اللفظ والاحتياج إلى تكلف تقدير إذا نصبنا، وأما القسم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015