. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإما في بعضه وهو المعبر عنه بالتقسيط، فالتعميم كقولك: صمت ثلاثة أيام، والتقسيط كقولك: أذنت ثلاثة أيام، فهذان مثالان لما لا يصلح من العمل إلا لأحد القصدين، وقد يكون العمل صالحا للتعميم والتقسيط، فيجوز للمتكلم أن يقصد به ما شاء من المعنيين كقولك: تهجدت ثلاث ليال، فمن الجائز أن تريد استيعابهنّ بالتهجد، وأن تريد إيقاع تهجد في بعض كل واحدة منهن، وإذا كان الظرف اسم شهر غير مضاف إليه شهر، كقولك: اعتكفت رمضان فلجميع أجزائه قسط من العمل؛ لأن كل واحد من أعلام الشهور إذا أطلق فهو بمنزلة ثلاثين يوما (?)؛ ولذلك قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» (?) ولم يقل قام شهر رمضان، إذ لو قال ذلك، لاحتمل أن يريد تمام الشهر، وأن يريد بعضه، كما قال تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (?)، وإنما كان الإنزال في ليلة منه وهي ليلة القدر، وأجرى أبو الحسن بن خروف أعلام الأيام مجرى أعلام الشهور، فجعل قول القائل: سير عليه الخميس مقصورا على التعميم، وقوله: سير عليه يوم الخميس محتملا للتعميم والتبعيض، وفيما رآه نظر (?)، ومثل رمضان وغيره من الأعلام المجردة في استحقاق
التعميم: الأبد والدهر والليل والنهار مقرونة بالألف [2/ 412] واللام؛ فإذا قيل: كان ذلك الأبد أو الدهر، فلا يصلح أن يراد به غير التعميم إلا في قصد المبالغة مجازا كما يقول القائل: أتاني -