[أحكام تأخير المفعول عن الفاعل وتقديمه عليه]

قال ابن مالك: (يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب، أو كان ضميرا غير محصور، وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو: ما ضرب عمرو إلّا زيدا، فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل، ولم يحصر فبالعكس، وكذا الحكم عند غير الكسائيّ في نحو: ما ضرب عمرا إلّا زيد، وعند الأكثرين في نحو:

ضرب غلامه زيدا، والصّحيح جوازه على قلّة).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه قد عرف أنهما مصيدان، والثاني نحو (?):

1277 - قد سالم الحيّات منه القدما (?)

قال ناظر الجيش: قال المصنف (?): المرفوع بالفعل كجزئه فالأصل أن يليه بلا فصل، وانفصاله بالمنصوب جائز؛ ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه، فيجب البقاء على الأصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو: ضرب هذا ذاك [2/ 264] فالمرفوع في مثل هذا هو الأول إذ لا يتميز من -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015