فِي ثَانِي حَال حُدُوثه وَثَالِثهَا مَعَ اتِّصَال وجوده لِأَنَّهُ مَوْجُود فِي هَذِه الْأَحْوَال
فَإِن لم يجب هَذَا أجمع عندنَا وعندكم لم يجب أَيْضا مَا سَأَلْتُم عَنهُ
فَإِن قَالُوا لَو كَانَت الْقُدْرَة مَعَ الْفِعْل فِي حَالَة وَاحِدَة لم يكن أَحدهمَا بِأَن يكون قدرَة على صَاحبه أولى من الآخر
قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك ثمَّ يُقَال لَهُم لَو كَانَ الْجَوْهَر مَوْجُودا مَعَ الْكَوْن فِي حَالَة وَاحِدَة لم يكن أَحدهمَا بِأَن يكون كونا لصَاحبه أولى من الآخر
وَكَذَلِكَ لَو كَانَت حَرَكَة الْيَد مَعَ حَرَكَة الْخَاتم وَدخُول الْحجر فِي الْقدح مَعَ خُرُوج المَاء مِنْهُ والإرادة مَعَ المُرَاد وَالْعلم بالألم مَعَ وجود الْأَلَم لم يكن السَّبَب بِأَن يكون سَببا أولى من أَن يكون مسببا وَلَا كَانَت الْإِرَادَة بِأَن تكون إِرَادَة أولى من أَن تكون مرَادا وَلَا كَانَ الْعلم بالألم بِأَن يكون علما بِهِ أولى من الْمَعْلُوم
فَإِن لم يجب ذَلِك عندنَا وعندكم بَطل مَا قلتموه
مَسْأَلَة
فَإِن قَالُوا مَتى اسْتَطَاعَ أَن يُطلق الْمُطلق زَوجته وَيعتق الْمُعْتق عَبده اسْتَطَاعَ ذَلِك فِي حَال الْعتْق وَالطَّلَاق أم قبله
فَإِن قُلْتُمْ إِنَّه مستطيع لذَلِك فِي حَال الْعتْق وَالطَّلَاق وَالْمَرْأَة لَيست بِزَوْجَة فِي حَال الطَّلَاق وَالْمُعتق لَيْسَ بِعَبْد فِي حَال الْعتْق فَإِنَّمَا اسْتَطَاعَ أَن يُطلق من لَيست بِزَوْجَة لَهُ وَيعتق من لَيْسَ بِعَبْد لَهُ