فَهَل تَجِد لَهُ مخرجا؟ قَالَ: كَيفَ حلف؟ قَالَ: امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا، قَالَ: كَيفَ ضنها بزوجها؟ قَالَ: مَا أضنها بِهِ؟ قَالَ: كَيفَ ضنه بهَا؟ قَالَ: مَا أضنه بهَا؟ قَالَ: يَدعهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا، ثمَّ كلم أَخَاك فليخطبها بِمهْر جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد، / فَتكون عِنْده على طَلْقَتَيْنِ ". مَعَ ظلمَة سَنَده، فِيهِ: مُحَمَّد بن عبد الْملك الْأنْصَارِيّ - وَضاع - عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر.
606 - حَدِيث: " إِذا أحب الله عبدا؛ اقتناه لنَفسِهِ، وَلم يشْغلهُ بِزَوْجَة، وَلَا ولد ". رَوَاهُ صَاحب الْحِلْية، عَن أبي غَانِم سهل بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا عبد الله بن الْحسن، ثَنَا إِسْحَاق بن وهب العلاف، ثَنَا عبد الْملك بن يزِيد، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن ابْن مَسْعُود، مَرْفُوعا. وَلَا أَدْرِي من هُوَ عبد الْملك، فلعلع وَاضعه.
607 - حَدِيث: " لَو ربى أحدكُم بعد سِتِّينَ وَمِائَة جرو كلب؛ خير لَهُ من أَن يُربي ولدا لصلبه ". فِيهِ: الحكم بن مُصعب، فَلَعَلَّهُ وَضعه.
608 - حَدِيث: " من مَشى فِي تَزْوِيج اثْنَيْنِ؛ أعطَاهُ الله بِكُل خطْوَة وَبِكُل كلمة عبَادَة سنة، وَمن مَشى فِي تَفْرِيق بَين اثْنَيْنِ؛ كَانَ حَقًا على الله أَن يضْرب رَأسه يَوْم الْقِيَامَة بِأَلف صَخْرَة من جَهَنَّم ".