رَوَاهُ كَاتب اللَّيْث، ثَنَا عَمْرو بن هَاشم، عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أبي كَرِيمَة - وَهُوَ تَالِف - عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة.
596 - حَدِيث: " فِي الْجُمُعَة سَاعَة إِجَابَة للدُّعَاء، إِلَّا أَن تكون الداعية زَوجهَا عَلَيْهَا غَضْبَان ". فِيهِ: إِسْمَاعِيل بن يحيى - مُتَّهم - ثَنَا مسعر، عَن عَطِيَّة، عَن ابْن عمر.
597 - حَدِيث: " إِذا ضربهَا الطلق؛ فَلَا يدْرِي مَا لَهَا من الْأجر، فَإِذا وضعت؛ فلهَا بِكُل رضعة عتق رَقَبَة ". فِيهِ: الْحسن بن مُحَمَّد الْبَلْخِي - مُتَّهم - ثَنَا عَوْف، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة.
598 - حَدِيث: " أَن سَلامَة حاضنة إِبْرَاهِيم بن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَت: يَا رَسُول الله، تبشر الرِّجَال بِكُل خير، وَلَا تبشرنا، قَالَ: أصويحباتك / دسسنك لهَذَا؟ قَالَت: أجل. قَالَ: أما ترْضى إحداكن ... . " فَذكر الْحَبل، والطلق، والولادة، وَفِيه: " فَإِذا أسهرها الْوَلَد لَيْلَة؛ كَانَ لَهَا مثل أجر سبعين رَقَبَة ". رَوَاهُ هِشَام بن عمار، ثَنَا أبي، عَن عَمْرو بن سعد الْخَولَانِيّ، عَن أنس. قَالَ ابْن حبَان: عَمْرو هَذَا الَّذِي روى هَذَا الحَدِيث الْمَوْضُوع لَا يحل ذكره إِلَّا على جِهَة الاختبار.
599 - حَدِيث: " من كَانَت عِنْده بنت؛ فقد فدح، وَمن كَانَت عِنْده اثْنَتَانِ؛ فَلَا حج عَلَيْهِ، وَمن كَانَت عِنْده ثَلَاث؛ فَلَا صَدَقَة عَلَيْهِ، وَمن كَانَت ... . " الحَدِيث. إِسْنَاده فِيهِ: مُحَمَّد بن كثير - ذَاهِب الحَدِيث - عَن ابْن عون، عَن ابْن سِيرِين، عَن