- ثَنَا سهل بن عبد الله [التسترِي] ، أَخْبرنِي خَالِي مُحَمَّد بن سوار، ثَنَا مَالك بن دِينَار، عَن الْحسن، عَن أنس، قَالَ: " لما حضرت وَفَاة أبي بكر؛ سَمِعت عليا يَقُول: [المتفرسون] فِي النَّاس أَرْبَعَة: امْرَأَتَانِ ورجلان، بنت شُعَيْب، وَقَول الْعَزِيز {أكرمي مثواه عَسى أَن ينفعنا} وَخَدِيجَة لما تفرست فِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبُو بكر الصّديق لما حَضرته الْوَفَاة، فَقَالَ: إِنِّي قد تفرست أَن أجعَل الْأَمر فِي عمر، فَقلت لَهُ: إِن تجعلها فِي غَيره [لَا يرضى] بِهِ، فَقَالَ: [سررتني، وَالله لأسرنك] ، سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: إِن على الصِّرَاط لعقبة لَا يجوزها أحد إِلَّا بِجَوَاز من عَليّ بن أبي طَالب. فَقَالَ عَليّ لَهُ: أَفلا؟ أسرك؟ قَالَ لي رَسُول الله: يَا عَليّ، لَا تكْتب جَوَازًا لمن يسب أَبَا بكر وَعمر، إنَّهُمَا لسيدا كهول أهل الْجنَّة بعد النَّبِيين ... " وَذكر الحَدِيث. وَفِيه: " أَنا خَاتم النَّبِيين، وَعلي خَاتم الْأَوْلِيَاء ". قَالَ الْخَطِيب: هَذَا من وضع الْقصاص.
295 - عُثْمَان بن جَعْفَر الدينَوَرِي، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله الصاعدي، ثَنَا ذُو النُّون الْمصْرِيّ، ثَنَا مَالك، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن عَليّ مَرْفُوعا: " إِذا نصب الصِّرَاط؛ لم يجز أحد إِلَّا من كَانَت مَعَه بَرَاءَة بِولَايَة عَليّ ". قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: مَوْضُوع، وَإِبْرَاهِيم مَتْرُوك.