فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه،وترك الباقي.
وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق، وترك الباقي.
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين غير الموثق وترك الباقى.
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج، ومائة ريال للأخت الشقيقة.
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا ان فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقى بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال.