لا يرث أحد من الاخوة أو الأخوات مه وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول2.
أـ ميراث الشقيقات:
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض.
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق. للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء.