ميراث الام الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.
فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الاخوة الأخوات، وان تكون المسالة إحدى العمريتين.
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الاخوة أو الأخوات1 وترث ثلث الباقي في العمريتين2 وهما:
1 ـ زوج وأم وأب. تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي.
2 ـ زوجة وأم وأب. تقسم من أربعة. للزوجة الربع