أَمَّا الأَوَّلُ بِتَقْدِيمِ الأَلِفِ عَلَى الْمِيمِ فَهُوَ:
لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَرَوَتْ عَنْهُ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ، وَغَيْرُهَا.
أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، نا يُونُسَ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ صِرَامُهُمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبَقَهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ شَيْطَانٌ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى صِرَامُهُمَا لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ: يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ "
وَأَمَّا الثَّانِي بِتَقْدِيمِ الْمِيمِ عَلَى الأَلِفِ فَهُوَ:
سَمِعَ: مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ، وَيَحْيَى بْنَ حَمْزَةَ، وَعَمْرَو بْنَ وَاقِدٍ، وَسَعِيدَ بْنَ يَحْيَى اللَّخْمِيَّ، وَخَلَفًا مِنْ أَمْثَالِهِمْ، رَوَى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو