وأما التغليط الذي يعرض من قبل المصادرة على المطلوب الأول، فلذلك يقع على عدد الأنحاء التى يمكن أن يؤخذ فيها مقابل الشىء عند السؤال على أنه غير المقابل، أعنى مقابل الشىء الذى يقصد إبطاله، فيقع بذلك التبكيت، وذلك إذا قرن بالشىء نفسه، على ما تبين فى المقاييس التى تركب من المتقابلات، وهى صنفان: مصادرة على المطلوب، وهى التى ذكرها أرسطو هاهنا، لأنها التى يعرض فيها التبكيت أكثر ذلك.