(.
قال:
وليس ينتفع المصادرون على مقابل المطلوب، ولا بالجملة: السائل عن النقائض والمتقابلات التى لا يكون الجزء الصادق منها معلوماً بنفسه، أو يكون معلوماً بشرط، فأهمل فى السؤال أخذ ذلك الشرط، لأنه إذا كان الجهل بالمتقابلين على السواء، فليس يسلم المجيب له النقيض الذى رام السائل أن يتسلمه منه، لأنه لا يظن به الصدق أكثر من مقابله. وكذلك أيضاً يعرض متى لم يكن واحد من المتقابلين مشهور الصدق ولا محموداً دون نقيضه، بل يكون كل واحد من الطرفين فى الشهرة والحمد على السواء، مثل قولنا: هل النفس مائتة، أو غير مائتة؟ فإن القوم الذين يقولون إنها مائتة مساوون فى الشهرة للقوم الذين يقولون إنها غير مائتة. ولذلك ليس يغلب على ظن السامع أحد هذين النقيضين بحسب الشهرة، فيسلمه.