91 - ويستثنى مما سبق من مات من الشهداء في المعركة فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم وقال أبي عبد الله: يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا.
92 - ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:
أ - الدفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم في المسألة 87 بلفظ:
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. . الحديث.
ب - في الليل لحديث جابر رضي الله عنه:
". . . فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه"1 إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك". وقد سبق بتمامه في المسألة 35.
93 - فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن والدليل حديث ابن عباس:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره".