الحادية عشرة والثانية عشرة: الموت باالحرق وذات الجنب1 وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا:
الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع2 شهيدة.
الثالثة عشرة: الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم:
"القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرق3 شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن شهادة".
الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه وفيه أحاديث منها:
"من قتل دون ماله وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد".
الخامسة عشرة والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد".