الحادية عشرة والثانية عشرة: الموت باالحرق وذات الجنب1 وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا:

الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع2 شهيدة.

الثالثة عشرة: الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم:

"القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرق3 شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن شهادة".

الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه وفيه أحاديث منها:

"من قتل دون ماله وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد".

الخامسة عشرة والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015