أنه إذا حصلها ولم يفسخها فقد التصقت بالتكبير وعن مسور قَالَ أخرج إلي معن بْن عَبْدِ الرَّحْمَن كتابا وحلف بالله أنه خط أبيه وإذا فيه قَالَ عَبْد اللَّهِ والذي لا إله غيره مَا رأيت أحدا كان أشد عَلَى المتنطعين من رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بَكْر وإني لأظن عُمَر كان أشد أهل الأَرْض خوفا عليهم.
فصل ومن الموسوسين من إذا صحت لَهُ النية وكبر ذهل عَنْ باقي صلاته كأن المقصود من الصلاة التكبير فقط وهذا تلبيس يكشفه أن التكبير يراد للدخول فِي العبادة فكيف تهمل العبادة وهي كالدار ويقتصر عَلَى التشاغل بحفظ الباب.
فصل ومن الموسوسين من تصح لَهُ التكبيرة خلف الإمام وَقَدْ بقي من الركعة يسير فيستفتح ويستعيذ فيركع الإمام وهذا تلبيس أيضا لأن الذي شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون والذي تركه من قراءة الفاتحة وَهُوَ لازم للمأموم عند جماعة من العلماء فلا ينبغي أن يقدم عَلَيْهِ سنة.
قَالَ المصنف وَقَدْ كنت أصلي وراء شيخنا أبي بَكْر الدينوري الفقيه فِي زمان الصبا فرآني مرة أفعل هَذَا فَقَالَ يا بني إن الفقهاء قد اختلفوا فِي وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنة فاشتغل بالواجب ودع السنن.
فصل وقد لبس إبليس عَلَى قوم فتركوا كثيرا من السنن لواقعات وقعت لهم فمنهم من كان يتخلف عَنْ الصف الأَوَّل ويقول إنما أراد قرب القلوب ومنهم من لم ينزل يدا عَلَى يد فِي الصلاة وقال أكره أن أظهر من الخشوع مَا ليس فِي قلبي وَقَدْ روينا هذين الفعلين عَنْ بعض أكابر الصالحين وهذا أمر أوجبه قلة العلم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: "لو يعلم الناس مَا لهم فِي النداء والصف الأَوَّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا" وفي أفراد مسلم من حديثه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها" وأما وضع اليد عَلَى اليد فسنة روى أَبُو داود فِي سننه أن ابْن الزبير قَالَ وضع اليد عَلَى اليد من السنة وإن ابْن مسعود كان يصلي فوضع يده اليسرى عَلَى اليمنى فرآه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضع يده اليمنى عَلَى اليسرى.
قَالَ المصنف ولا يكبرن عليك إنكارنا عَلَى من قَالَ أراد قرب القلوب ولا أضع يدا عَلَى