عنه ذمُّه، أو أراد أن القتل لا يقول به من الأربعة غير مالك، ولهذا رد حكم هذا الباب إليه في البلاد المشرقية. انتهى ما في الطرة.
قلت: أما علمه فأمر لا يُنكَر ولا يُجْحد، وقد رأيت مؤلفًا في التعريف به ومحاشاته عما نُسب إليه من التجسيم وغيره من المقالات الشنيعة (?)، وذكر فيه قصيدة أبي حيان التي مدحه بها، وثناء الأكابر عليه، وغير ذلك من أموره، وكتب بالموافقة على ذلك الحافظ ابن حجر والعيني والبساطي وغيرهم. وقال بعض هؤلاء: إن مسألة الزيارة التي ردّ عليه فيها السبكي لا توجب في حقه بدعة، وغاية ما هنالك أنه أخطأ فيها، والتسليم في أمره أسلم. وهؤلاء نزَّهوه عن القول بالجهة وهم أعرف بحاله من غيرهم وإن صرح بخلاف ذلك غير واحد من المغاربة، منهم الحاج الرَّحال ابن بطوطة، فإنّه قال في «رحلته» (?): شاهدته نزل درجةً وقال: إن الله ينزل كما أنزل. انتهى. عياذًا بالله من هذه المقالة! وقد صرح بذلك أيضًا بعض سلفنا وهو الإمام القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد المقَّري التلمساني رحمه الله في أول رحلته المسماة بـ «نظم اللآلي في سلوك الأمالي» عندما تعرَّض لشيخيه ابني