الإسلام، ففرقٌ بين كون وصف الذمة مانعًا من صحة الوقف وبين كونه مقتضيًا، فغَلُظَ طبع هذا المفتي، وكَثُفَ فهمُه، وغلُظَ حجابه عن ذلك ولم يميّز» (?).

* كشفه لكتاب زوَّره اليهود:

وذكر ابن القيم اليهود، وقال: «فلما أجلاهم عمر إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمَّن إقرارَهم في أرض خيبر، وصار لهم حُكْم غيرهم من أهل الكتاب.

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها، وأظهر طائفة منهم كتابًا قد عتّقوه وزوَّروه، وفيه: أن النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أسقط عن يهود خيبر الجزية، وفيه: شهادة علي بن أبي طالب، وسعد بن معاذ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فَرَاج ذلك على من جَهِل سنةَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومغازيه وسِيَره، وتوهموا بل ظنوا صحَّته، فجروا على حكم هذا الكتاب المزوَّر، حتى أُلقيَ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- وطُلِب منه أن يُعِين على تنفيذه والعمل عليه، فبصق عليه، واستدل على كذبه بعشرة أوجه:

منها: أن فيها شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفي قبل خيبر قطعًا.

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية، والجزية لم تكن نزلت بعد، ولا يعرفها الصحابة حينئذ، فإن نزولها كان عام تبوك بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015