الْمَذْهَب: يلْزم بِنَفسِهِ لَا يفْتَقر إِلَى حكم حَاكم.
عِنْدهم: لَا يلْزم إِلَّا بِحكم حَاكم أَو يخرج مخرج الْوَصَايَا ويتسع لَهُ الثُّلُث.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
نقل عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَنهم وقفُوا أملاكهم، مِنْهُم: أَبُو بكر وَعُثْمَان، وَعَائِشَة وَطَلْحَة وَعبد الرَّحْمَن وَابْن مَسْعُود والمسور والمقداد، وَلم يرجع أحد مِنْهُم وَلَا من ذُرِّيتهمْ وَهَذَا يُورث