الْمَذْهَب: نجس لَا يجوز الْوضُوء بِهِ.
عِنْدهم: يجوز فِي السّفر عِنْد عدم المَاء.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} ، رتب التَّيَمُّم على المَاء، فَلَا يجوز الْفَصْل بالنبيذ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَة على النَّص، وَذَلِكَ نسخ فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد.
لَهُم:
خبر ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ لَيْلَة الْجِنّ، وَقد عمل بِهِ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِنْجَاء وَوجه دلَالَته قَوْله " معي نَبِيذ " مَعَ فَصَاحَته.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
مَا لَا يرفع الْحَدث، فَلَا تصح الطَّهَارَة بِهِ ... .