بَيَانه أَنه كَانَ مَوْجُودا إِلَى حِين الْمَوْت وَالْمَوْت لَا يسْقط الْحُقُوق لَكِن ينْقل من دَار إِلَى دَار وَصَارَ كالبر وَالْإِثْم وَلِهَذَا تبقى الْكفَالَة بعد الْمَوْت وَيصِح الْإِبْرَاء وتبرع الْأَجْنَبِيّ.
لَهُم:
دين سَاقِط فَلَا تصح الْكفَالَة بِهِ كَمَا بعد الْإِبْرَاء.
دَلِيل السُّقُوط: أَن الذِّمَّة خربَتْ فقلم يبْق لَهُ مَحل، لِأَن الذِّمَّة الْتِزَام وعهد، والحياة من ضَرُورَة الذِّمَّة وَالْكَفَالَة الْتِزَام الْمُطَالبَة وَقد سَقَطت لِأَن الدّين عبارَة عَن وجوب تَسْلِيم وبالموت لَا يجب.
مَالك: ق.
أَحْمد:.