(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: إفلاس المُشْتَرِي بِالثّمن (قمو)) .

الْمَذْهَب: يثبت للْبَائِع حق الْفَسْخ مَعَ قيام الْمَبِيع.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " من ابْتَاعَ سلْعَة ثمَّ أفلس فَأدْرك رجل سلْعَته فَهُوَ أَحَق بهَا ".

لَهُم:

روى عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ فِي مثل هَذِه الصُّورَة للْبَائِع: أُسْوَة الْغُرَمَاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015