الْمَذْهَب: لَا يتَعَدَّى حكم الرَّهْن إِلَيْهَا.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
نعول على الْخَبَر الْمُتَقَدّم فِي مَنَافِع الْمَرْهُون، فَإِن الْأَحْكَام متعارضة فالاستيلاء وَالتَّعْيِين للأضحية يسري، وَالنِّكَاح وَأرش الْجِنَايَة وَحقّ الرُّجُوع فِي الْهِبَة وَتَعْلِيق الْعتْق وَحقّ الْقصاص لَا يسري.
لَهُم: ... .