(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: زَوَائِد الْمَرْهُون العينية (قلط)) .

الْمَذْهَب: لَا يتَعَدَّى حكم الرَّهْن إِلَيْهَا.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

نعول على الْخَبَر الْمُتَقَدّم فِي مَنَافِع الْمَرْهُون، فَإِن الْأَحْكَام متعارضة فالاستيلاء وَالتَّعْيِين للأضحية يسري، وَالنِّكَاح وَأرش الْجِنَايَة وَحقّ الرُّجُوع فِي الْهِبَة وَتَعْلِيق الْعتْق وَحقّ الْقصاص لَا يسري.

لَهُم: ... .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015