(الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: (قك)) .

إِذا اشْترى الْكَافِر عبدا مُسلما.

الْمَذْهَب: لَا ينْعَقد فِي القَوْل الْمَنْصُور.

عِنْدهم: ينْعَقد وَينفذ وَيُطَالب بِقطع الْملك بطريقه.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

بِالشِّرَاءِ اكْتسب مالكية لم تكن فَلَا تصح كَمَا لَو تزوج بِمسلمَة، بَيَان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015