(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة بعد الْمِائَة: نزاع الْمُتَبَايعين فِي الثّمن أَو الْمُثمن (قيز)) .

الْمَذْهَب: يُوجب التَّحَالُف حالتي قيام الْعين وتلفها.

عِنْدهم: خالفوا فِي حَالَة الْهَلَاك.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة أَو هالكة تحَالفا ".

وَكَذَا روى الْوَلِيد فِي مخرجه عَن أَحْمد، وروى مُطلقًا: إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ تحَالفا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015