(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة بعد الْمِائَة:
إِلْحَاق الزِّيَادَة بعد لُزُوم العقد (قيو)) .
الْمَذْهَب: لَا يجوز.
عِنْدهم: يجوز.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
البيع مُقَابلَة الثّمن بِالثّمن، وَقد صَار كل عوض مُسْتَغْرقا بِصَاحِبِهِ فالزائد ثمن لَا بمثمن وَبِالْعَكْسِ، ويتأيد بِالزِّيَادَةِ فِي الْمُسلم فِيهِ فَإِنَّهُ يمْتَنع، ويتأيد