(من مسَائِل الْبيُوع)

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة بعد الْمِائَة: وَطْء الثّيّب (قيا)) .

الْمَذْهَب: لَا يمْنَع الرَّد بِالْعَيْبِ.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " الرَّد بِالْعَيْبِ وَالْخَرَاج بِالضَّمَانِ ".

لَهُم:

عمر وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا قضيا بامتناع الرَّد وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر صَارا إِلَى الرَّد مَعَ الْعقر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015