رَآهُ ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
مَجْهُول الأَصْل عِنْد الْعَاقِد حَالَة العقد فَلَا يَصح بَيْعه، كَمَا إِذا قَالَ: بِعْتُك شَيْئا، بَيَان الْجَهَالَة احْتِمَال وجوده وَعَدَمه بَيَان التَّأْثِير: تردد الْعقْدَيْنِ الصِّحَّة وَالْفساد فرجح تَغْلِيبًا للْحُرْمَة وَلِهَذَا نقُول: فَاتَت طَرِيق الْغِبْطَة فَلَا يَصح البيع.
لَهُم:
مَال مَمْلُوك فِي يَد البَائِع فصح بَيْعه كالمرئي، تَأْثِيره وجود الْأَهْلِيَّة والمحلية، وَحَقِيقَة الْمُعَاوضَة لَا تفْتَقر إِلَى سوى ذَلِك، فَلَو بَطل العقد بَطل