(الْمَسْأَلَة: ... ... ... .)

إِذا مَاتَ وَقد وَجب عَلَيْهِ الْحَج وَلم يوص بِهِ.

الْمَذْهَب: يقْضِي من تركته.

عِنْدهم: لَا يقْضِي مَا لم يوص بِهِ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

مَا روى ابْن عَبَّاس أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: يَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015