(الْمَسْأَلَة: ... ... ... .)
إِذا مَاتَ وَقد وَجب عَلَيْهِ الْحَج وَلم يوص بِهِ.
الْمَذْهَب: يقْضِي من تركته.
عِنْدهم: لَا يقْضِي مَا لم يوص بِهِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
مَا روى ابْن عَبَّاس أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: يَا