مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه.
الْمَذْهَب: لَا يجب جَزَاؤُهُ.
عِنْدهم: يجب حَتَّى فِي السبَاع وَالنُّمُور.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " خمس من الدَّوَابّ يقتلن فِي الْحل وَالْحرم، الْحَيَّة، والغراب، وَالْعَقْرَب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".
قَالَ ابْن عُيَيْنَة: والعقور من كل حَيَوَان ودعا على أبي لَهب