(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّمَانُونَ:
شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة أشهر الْحَج (فط)) .
الْمَذْهَب: إِذا أحرم فِي غَيرهَا بِالْحَجِّ لم ينْعَقد إِحْرَامه حجا، وَهل ينْعَقد عمْرَة؟ قَولَانِ.
عِنْدهم: ينْعَقد إِحْرَامه.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {الْحَج أشهر مَعْلُومَات} مَعْنَاهُ وَقت الْحَج أشهر.
لَهُم:
رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} إِتْمَامهَا أَن يحرم بهَا من دويرة أَهله فَيلْزم من هَذَا أَن يَصح مِمَّن دَاره بعيدَة.