من عَلَيْهِ فرض الْحَج لَو تنفل بِهِ أَو نفل بِهِ.
الْمَذْهَب: لَا يَصح نفلا بل فرضا وَلَا يَقع إِلَّا عَن نَفسه.
عِنْدهم: يكون كَمَا أوقعه.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
سمع النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام رجلا يُلَبِّي عَن شبْرمَة فَقَالَ لَهُ: " أحججت عَن نَفسك؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حج عَن نَفسك ثمَّ عَن شبْرمَة "، وروى عَن نَفسك فلب.
لَهُم:
سمع النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام رجلا يُلَبِّي عَن نبشة فَقَالَ: " أحججت عَن