(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ: (فد)) .

إِذا شرع فِي صَلَاة أَو صَوْم تطوع.

الْمَذْهَب: لَا يلْزمه إِتْمَامه وَلَا قَضَاؤُهُ إِن أفْسدهُ.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

رَوَت أم هَانِئ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: كنت عِنْد النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَأتي بقدح فِيهِ شراب فَشرب وناولني فَشَرِبت، وَقلت: يَا رَسُول الله أذنبت ذَنبا فَاسْتَغْفر لي، فَقَالَ: " مَا فعلت؟ "، قلت: كنت صَائِمَة، قَالَ: " أعن قَضَاء؟ ". قلت: لَا. فَقَالَ: " لَا يَضرك ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015