إِذا جَامع فِي يَوْمَيْنِ من رَمَضَان.
الْمَذْهَب: تجب كفارتان.
عِنْدهم: كَفَّارَة وَاحِدَة وَاخْتلفُوا كَمَا لَو كفر ثمَّ وطئ فِي يَوْم ثَان.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
خبر الْأَعرَابِي.
وَجه الدَّلِيل كَونه لم يسْأَله دفْعَة وَاقع أَو دفعات، وَلَو اخْتلف الحكم لاستفصله، دَلِيل كَونه عُقُوبَة: قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من أفطر