(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ: المطاوعة فِي شهر رَمَضَان (عج)) .

الْمَذْهَب: لَا تلزمها الْكَفَّارَة على الْمَنْصُور.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

خبر الْأَعرَابِي وَقَوله: هَلَكت وأهلكت، قَالَ: " مَاذَا صنعت؟ " قَالَ: واقعت أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " أعتق رَقَبَة "، وَلم يتَعَرَّض للْمَرْأَة وَلَو كَانَ عَلَيْهَا شَيْء لذكره.

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من أفطر فِي نَهَار رَمَضَان فَعَلَيهِ مَا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015