الْمَذْهَب: تجب فِيهِ الزَّكَاة، وَفِي الزَّيْتُون قَولَانِ.
عِنْدهم: (تجب فِيمَا ينبته الْآدَمِيّ) .
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى معَاذ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بناضح أَو غرب نصف الْعشْر " يكون ذَلِك فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر والحبوب، فَأَما الْبِطِّيخ والقثاء وَالرُّمَّان فعفو عَفا عَنْهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.