(الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة وَالسَّبْعُونَ: (عا)) .
إِذا مَاتَ من عَلَيْهِ زَكَاة قبل أَدَائِهَا.
الْمَذْهَب: لَا تسْقط وَتخرج من مَاله.
عِنْدهم: تسْقط فِي أَحْكَام الدُّنْيَا فَإِن أوصى بهَا أخرجت من الثُّلُث.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .