الْمَذْهَب: تجب الزَّكَاة فِي أموالهما.
عِنْدهم: لَا تجب إِلَّا زَكَاة الْفطر وَالْعشر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {وَفِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم} ، وَقَوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} ، دَلِيل على كَونهَا حق مَالِي، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " ابْتَغوا فِي أَمْوَال الْيَتَامَى خيرا كَيْلا تأكلها الصَّدَقَة ".
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " بني الْإِسْلَام على خمس " وعد مِنْهُمَا الزَّكَاة