المسألة مح

(الْمَسْأَلَة:

(مح 48)) .

إِذا مَا بدا من عَورَة الرجل أَو الْمَرْأَة شَيْء فِي الصَّلَاة مَعَ الْقُدْرَة على الستْرَة هَل تبطل أم لَا؟

الْمَذْهَب: نعم.

عِنْدهم: إِن كَانَ دون الدِّرْهَم من الْمُغَلَّظَة وَدون الرّبع من غَيرهَا فَلَا، وَإِن أَكثر من ذَلِك بطلت.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

أنه قال لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا بخمار وتقديره امرأة بلغت المحيض وهذا يدل على أن شعرها يجب تخمير جميعه

مَا رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة امْرَأَة حَاضَت إِلَّا بخمار " وَتَقْدِيره امْرَأَة بلغت الْمَحِيض، وَهَذَا يدل على أَن شعرهَا يجب تخمير جَمِيعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015